يجوز إدخال التراث المنقول إلى الدولة بعد الحصول على إذن خطي من الوزارة أو من ينوب
عنها في الخارج.
2. يشترط لمنح إذن لدخول التراث المنقول إلى الدولة الآتي:
أ. أن يكون بلد المنشأ معلوماً.
ب . أن يكون تصديره من بلد المنشأ مرخصاً.
ج . إذا كان دخوله لإحدى الأسباب الآتية:
1) الإعارة أو العرض في المتاحف أو المعارض.
2) ضمن مقتنيات خاصة لأفراد الهيئات الدبلوماسية.
3) مقتنيات الهواة.
4) آل إلى حيازة الفلسطيني بطريق الإرث.