المادة رقم 28 من قرار بقانون رقم (11) لسنة 2018 م بشأن التراث الثقافي المادي

يجوز إدخال التراث المنقول إلى الدولة بعد الحصول على إذن خطي من الوزارة أو من ينوب
عنها في الخارج.
2. يشترط لمنح إذن لدخول التراث المنقول إلى الدولة الآتي:
أ. أن يكون بلد المنشأ معلوماً.
ب . أن يكون تصديره من بلد المنشأ مرخصاً.
ج . إذا كان دخوله لإحدى الأسباب الآتية:
1) الإعارة أو العرض في المتاحف أو المعارض.
2) ضمن مقتنيات خاصة لأفراد الهيئات الدبلوماسية.
3) مقتنيات الهواة.
4) آل إلى حيازة الفلسطيني بطريق الإرث.