المادة رقم 36 من قرار بقانون رقم (11) لسنة 2018 م بشأن التراث الثقافي المادي

تعد الوزارة خطط الحماية اللازمة لمواقع المشهد الثقافي بالتعاون مع الجهات الدولية والمحلية
المختصة بالتراث.