المادة رقم 39 من قرار بقانون رقم (11) لسنة 2018 م بشأن التراث الثقافي المادي

1. تقوم الوزارة بجرد عام للتراث في الدولة، على أن يتضمن المعلومات والبيانات المتعلقة بالتراث
لغايات دراسته، واقتراح القوائم التمهيدية بالتراث المنوي قيده في السجل.
2. يتم إعداد قوائم خاصة بالتراث الموجود خارج الدولة أو المهرب منها لاستردادها بالطرق
القانونية.
3. يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتحديد آلية الجرد، والمدة اللازمة لذلك.