المادة رقم 40 من قرار بقانون رقم (11) لسنة 2018 م بشأن التراث الثقافي المادي

تتولى الوزارة إصدار شهادة قيد التراث وتسجيله في السجل وفقاً للآتي:
1. إعلان إدراج التراث ضمن القوائم التمهيدية لجرد التراث في صحيفتين يوميتين، وفي مقر
الهيئات المحلية التابع لها التراث لمدة يومين متتاليين، وفتح باب الاعتراض خلال شهرين من
تاريخ الإعلان، ويمكن تمديد هذه المدة بقرار من الوزير.
2. تشكل الوزارة لجاناً متخصصة للنظر في الاعتراضات المقدمة من الحائز على قرار إدراج
التراث على القوائم التمهيدية، على أن تتخذ قرارها خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديم الاعتراض،
إما بإخراج التراث من القوائم التمهيدية، ورفع الحماية القانونية عنه، أو استكمال إجراءات
التسجيل، لإصدار شهادة قيد له.