المادة رقم 45 من قرار بقانون رقم (11) لسنة 2018 م بشأن التراث الثقافي المادي

تتولى الوزارة إبلاغ سلطة الأراضي بالتراث الثابت المقيد في السجل للتأشير على سجل الأموال
غير المنقولة بما يفيد بأنه من التراث المقيد.