المادة رقم 47 من قرار بقانون رقم (11) لسنة 2018 م بشأن التراث الثقافي المادي

للوزارة أن تحدد لحائز التراث المقيد أو المهدد بالفناء طريقة استعماله وحفظه وصيانته وترميمه، ولها
أن تطلب منه تغيير هذه الطريقة بما يتناسب والحفاظ عليه وحمايته.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية