المادة رقم 48 من قرار بقانون رقم (11) لسنة 2018 م بشأن التراث الثقافي المادي

يجب على الوزارة نشر السجل لأول مرة كاملاً في الجريدة الرسمية بعد خمس سنوات من إنشائه،
ويحدث دورياً كل خمس سنوات.