المادة رقم 49 من قرار بقانون رقم (11) لسنة 2018 م بشأن التراث الثقافي المادي

يتمتع التراث المقيد في السجل بالآتي:
1. الإعفاء من رسوم تراخيص الترميم والصيانة.
2. الاستفادة من المساعدات الفنية والمالية من الوزارة لإعداد دراسات الترميم والصيانة، وإعادة
التأهيل، وإعادة البناء بالطرق العلمية المناسبة.
3. الاستفادة من برامج الدعم الوطنية والدولية.