1. يجب على المرخص له للقيام بأعمال التنقيب أو المسح التقيد بالآتي:
أ. اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية ووقاية التراث المكتشف والمحافظة عليه.
ب. إعداد خطة عمل شاملة للتنقيب والمسح توافق عليها الوزارة.
ج. تقديم تقرير أولي للوزارة، يشمل مخططات الحفريات التي يقوم بها مع سجل كامل واضح
بالمكتشفات، وصورها، وتوثيقها عن موسم الحفر الذي أتمه، وذلك في مدة أقصاها ثلاثة
أشهر من تاريخ انتهاء الموسم.
د. إعداد نشرة ورقية وإلكترونية تتعلق بالحفريات التي قام بها خلال شهر من تاريخ تقديمه
التقرير الأولي، وتزويد الوزارة بنسختين عن كل منهما، لحفظها في الأرشيف.
ه. تقديم تقرير نهائي للوزارة عن انتهاء التنقيب، يتضمن نتائج التنقيب والدراسات المتعلقة
بالموقع محل التنقيب، وبيان فني عنه.
و. تسليم الوزارة المواد المستخرجة من الحفريات، خلال مدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ
انتهاء التنقيب.
ز. التكفل بكافة المصاريف المترتبة على التنقيبات والمسوحات.
ح. إجراء أعمال المسح خلال المدة التي تحددها الوزارة في الرخصة.
2. لا يجوز للمرخص له نشر معلومات عن الحفريات والمكتشفات التراثية أو إذاعة بيانات تتعلق
بها إلا بموافقة الوزارة خطياً.
3. لا يمنح المرخص له المخالف لأحكام الفقرة ) 1( من هذه المادة، ترخيصاً جديداً للتنقيب
لمدة عشر سنوات.