المادة رقم 53 من قرار بقانون رقم (11) لسنة 2018 م بشأن التراث الثقافي المادي

لا يجوز لأي شخص البدء بتنفيذ الدراسات العلمية التي لها علاقة بالتراث، أو المشاريع التطويرية أو
الإنشائية الكبرى، إلا بعد الحصول على إذن خطي من الوزارة.