المادة رقم 55 من قرار بقانون رقم (11) لسنة 2018 م بشأن التراث الثقافي المادي

1. تقوم الوزارة بأعمال التنقيب الإنقاذي أو التوثيق بهدف الحفاظ على التراث وحمايته في
الحالات الآتية:
أ. تعرض التراث لخطر يهدد بقاءه.
ب . اكتشاف التراث مصادفة نتيجة عوامل طبيعية أو أثناء تنفيذ الأعمال الإنشائية أو البنية
التحتية أو الحفريات.
2. تكون تكاليف التنقيب الإنقاذي أو التوثيق على نفقة الشخص الذي يقوم بالأعمال الإنشائية أو البنية
التحتية أو الحفريات.
3. على الوزارة إيقاف الأعمال المحددة في الفقرة (2) من هذه المادة، لحين انتهاء أعمال التنقيب
الإنقاذي أو التوثيق.