يعاقب بالحبس مدة ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ثلاث آلاف دينار أردني، ولا تزيد عن خمسة آلاف
دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بأي من
الأفعال التالية دون الحصول على إذن خطي من الوزارة:
1. وضع اللافتات أو الإعلانات التجارية أو تركيب هوائيات أو أنابيب مرئية على واجهات وأسقف
التراث أو إلصاق الرموز عليه.
2. نفذ أنشطة زراعية أو استثمارية أو صناعية أو تجارية في موقع التراث والمنطقة المحيطة به.
3. نفذ أعمال البنية التحتية في موقع التراث والمنطقة المحيطة به.
4. أنشأ أو هدم بناء أو قام بتجريفه أو أضاف لبناء قائم.