المادة رقم 64 من قرار بقانون رقم (11) لسنة 2018 م بشأن التراث الثقافي المادي

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار أردني، ولا تزيد
على ثلاثين ألف دينار أردني، أو ما يعادلها من العملة المتداولة قانوناً، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل
من قام بأي من الأفعال التالية دون الحصول على إذن خطي من الوزارة:
1. هدم تراثاً ثابتاً بشكل كلي أو جزئي.
2. باع أو اشترى التراث الثابت.
3. نقل ملكية التراث الثابت المقيد في السجل.