يعاقب بالحبس مدة ستة أشهر، أو بغرامة ألفي دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، كلمن أدخل تراثاً منقولاً إلى الدولة دون الحصول على إذن خطي من الوزارة.