المادة رقم 67 من قرار بقانون رقم (11) لسنة 2018 م بشأن التراث الثقافي المادي

يعاقب بالحبس مدة ستة أشهر، أو بغرامة ألفي دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، كل
من أدخل تراثاً منقولاً إلى الدولة دون الحصول على إذن خطي من الوزارة.