1. إذا ضبطت أي جهة مختصة تراثاً مسروقاً أو مهرباً أو مفقوداً أو في حيازة شخص بطريقة
غير مشروعة، عليها التحفظ عليه، وتسليمه للوزارة بموجب محضر رسمي.
2. إذا كان التراث المضبوط تراثاً مفقوداً مبلغاً عنه، تعيده الوزارة لصاحب الحق بحيازته وفقاً
لأحكام هذا القرار بقانون.