المادة رقم 74 من قرار بقانون رقم (11) لسنة 2018 م بشأن التراث الثقافي المادي
1. تستوفي الوزارة الرسوم الآتية عن: أ. التراخيص والأذون التي تمنحها بموجب أحكام هذا القرار بقانون. ب. كشف ومعاينة المواقع. 2. تحدد قيمة الرسوم بموجب نظام يصدر عن مجلس الوزراء.