المادة رقم 74 من قرار بقانون رقم (11) لسنة 2018 م بشأن التراث الثقافي المادي

1. تستوفي الوزارة الرسوم الآتية عن:
أ. التراخيص والأذون التي تمنحها بموجب أحكام هذا القرار بقانون.
ب. كشف ومعاينة المواقع.
2. تحدد قيمة الرسوم بموجب نظام يصدر عن مجلس الوزراء.