1. بما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون، تبقى الأنظمة الصادرة بمقتضى القوانين السابقة
سارية المفعول عند نفاذ أحكام هذا القرار بقانون، إلى أن تلغى أو تعدل أو تستبدل بغيرها.
2. تبقى جداول المباني والمواقع الأثرية الصادرة بموجب قانون العاديات لسنة 1935 م، وقانون
الآثار القديمة الباب (5) لسنة 1929 م، وقانون الآثار القديمة المؤقت رقم (51) لسنة 1966 م،
أو أي جدول منشور في الجريدة الرسمية للمواقع الأثرية معمولاً بها إلى حين دمجها بالسجل.