المادة رقم 78 من قرار بقانون رقم (11) لسنة 2018 م بشأن التراث الثقافي المادي

1. يلغى العمل بالقوانين الآتية:
أ. قانون الآثار القديمة المؤقت رقم (51) لسنة 1966 م وتعديلاته، المعمول به المحافظات
الشمالية.
ب. قانون الآثار القديمةالباب (5) لسنة 1929 م وتعديلاته، المعمول به في المحافظات الجنوبية.
2. يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.