التسمية
يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الاستملاك لسنة 1960) ويقرأ مع قانون الاستملاك رقم (2) لسنة 1953 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وتعديلاته كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
تعديل المادة (18)
تلغى الفقرة (1) من المادة (18) من القانون الاصلي ويستعاض عنها بما يلي:
"بعد ان يتم دفع التعويض لصاحب الارض او الى صندوق الخزينة كوديعة سواء اتفق على مقداره او جرى تقديره بمعرفة المحكمة تسجل الارض المستملكة باسم المنشئ بامر من مدير الاراضي والمساحة".