التسمية
يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الاستملاك لسنة 1959) ويقرأ مع قانون الاستملاك رقم (2) لسنة 1953 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
تعديل المادة (3)
تعدل الفقرة (2) من المادة (3) من القانون الاصلي بحذف عبارة (بعد نشر الاعلان المذكور في الفقرة أعلاه) التي وردت فيها والاستعاضة عنها بالعبارة التالية:-
(بعد تنظيم أول مخطط للاستملاك وان لم يكتسب صفته القطعية).