العنوان
قانون رقم (37) لسنة 1959م قانون معدل لقانون الاستملاك
السنة
1959
الرقم
37
نوع التشريع
قانون خاص
نوع تشريع - فرعي
قانون عادي
التصينف الموضوعي
الأموال غير المنقولة
تصنيف موضوعي - فرعي
الاستملاك للمنفعة العامة
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية
المادة (1)

التسمية
يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الاستملاك لسنة 1959) ويقرأ مع قانون الاستملاك رقم (2) لسنة 1953 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)

تعديل المادة (3)
تعدل الفقرة (2) من المادة (3) من القانون الاصلي بحذف عبارة (بعد نشر الاعلان المذكور في الفقرة أعلاه) التي وردت فيها والاستعاضة عنها بالعبارة التالية:-
(بعد تنظيم أول مخطط للاستملاك وان لم يكتسب صفته القطعية).