المادة رقم 3 من قانون رقم (4) لسنة 1960م قانون معدل لقانون الاستملاك قانون معدل لقانون الاستملاك

تعديل المادة (18)
تلغى الفقرة (1) من المادة (18) من القانون الاصلي ويستعاض عنها بما يلي:
"بعد ان يتم دفع التعويض لصاحب الارض او الى صندوق الخزينة كوديعة سواء اتفق على مقداره او جرى تقديره بمعرفة المحكمة تسجل الارض المستملكة باسم المنشئ بامر من مدير الاراضي والمساحة".