المادة رقم 1 من قانون رقم (37) لسنة 1959م قانون معدل لقانون الاستملاك
التسمية يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الاستملاك لسنة 1959) ويقرأ مع قانون الاستملاك رقم (2) لسنة 1953 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.