المادة رقم 2 من قانون رقم (37) لسنة 1959م قانون معدل لقانون الاستملاك

تعديل المادة (3)
تعدل الفقرة (2) من المادة (3) من القانون الاصلي بحذف عبارة (بعد نشر الاعلان المذكور في الفقرة أعلاه) التي وردت فيها والاستعاضة عنها بالعبارة التالية:-
(بعد تنظيم أول مخطط للاستملاك وان لم يكتسب صفته القطعية).