المادة رقم 13 من قانون المرور رقم (5) لسنة 2000م

انتهاء مدة صلاحية السير
لا يجوز تسيير أية مركبة على الطريق انتهت مدة صلاحية سيرها المحددة في رخصتها إلا بعد تجديدها طبقاً لما ورد في هذا القانون.