المادة رقم 5 من قانون البينات الفلسطيني رقم (4) لسنة 2001م

تجاوز الإجراء الجلسة الواحدة
إذا استلزم الإجراء أكثر من جلسة أو أكثر من يوم وجب أن يثبت في المحضر اليوم والساعة اللذين يحصل التأجيل إليهما.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية