المادة رقم 8 من قانون البينات الفلسطيني رقم (4) لسنة 2001م

الأدلة الكتابية
الأدلة الكتابية هي:
1- السندات الرسمية.
2- السندات العرفية.
3- السندات غير الموقع عليها.