المادة رقم 10 من قانون البينات الفلسطيني رقم (4) لسنة 2001م

عدم استيفاء شروط السندات الرسمية
إذا لم تستوفَ هذه السندات الشروط الواردة في المادة (9) من هذا القانون، فلا يكون لها إلا قيمة السندات العرفية متى كان ذوو الشأن قد وقعوها بإمضاءاتهم أو بأختامهم أو ببصماتهم.