المادة رقم 17 من قانون البينات الفلسطيني رقم (4) لسنة 2001م

أثر مناقشة موضوع السند العرفي
من احتج عليه بسند عرفي وناقش موضوعه، لا يقبل منه بعد ذلك إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة.