المادة رقم 20 من قانون البينات الفلسطيني رقم (4) لسنة 2001م

حجية السند العرفي المؤيد لسند سابق
السند العرفي المؤيد سابق يكون حجة على المدين ولكن يجوز له أن يثبت عدم صحة هذا السند بتقديم السند الأصلي.