المادة رقم 33 من قانون البينات الفلسطيني رقم (4) لسنة 2001م

سحب السندات بعد تقديمها
إذا قدم الخصم ورقة أو سنداً للاستدلال به في الدعوى، فلا يجوز له سحبه إلا بإذن خطي من القاضي على أن تحفظ صورة منه في ملف الدعوى ويؤشر عليها رئيس كتاب المحكمة بمطابقتها للأصل.