المادة رقم 34 من قانون البينات الفلسطيني رقم (4) لسنة 2001م

تكليف الغير بتقديم السندات
يجوز للمحكمة أثناء سير الدعوى أن تكلف الغير بتقديم ورقة أو سند تحت يده وذلك في الأحوال والأوضاع المنصوص عليها في المواد السابقة من هذا الفصل.