المادة رقم 35 من قانون البينات الفلسطيني رقم (4) لسنة 2001م

طلب الأوراق أو السندات من الدوائر الرسمية
يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الخصوم أن تطلب أوراقاً أو سندات من الدوائر الرسمية إذا تعذر على الخصوم ذلك.