المادة رقم 36 من قانون البينات الفلسطيني رقم (4) لسنة 2001م

عرض الشيء المحرز عند الادعاء بتعلق حق به
1- كل من حاز شيئاً أو أحرزه يلتزم بعرضه على من يدعي حقاً متعلقاً به متى كان فحص الشيء ضرورياً للبت في الحق المدعى به من حيث وجوده ومداه.
2- إذا كان الأمر متعلقاً بأوراق أو سندات أخرى، فللقاضي أن يأمر بعرضها على ذوي الشأن، وبتقديمها عند الحاجة إلى القضاء ولو كان ذلك لمصلحة شخصٍ يريد الاستناد إليها في إثبات حق له.
3- يجوز للقاضي أن يرفض إصدار الأمر بعرض الشيء إذا كان لمن حازه أو أحرزه مصلحة مشروعة في الامتناع عن عرضه.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية