المادة رقم 37 من قانون البينات الفلسطيني رقم (4) لسنة 2001م

كيفية العرض وإجراءاته
يكون عرض الشيء في المكان الذي يوجد فيه وقت الطلب ما لم يعين القاضي مكاناً آخر، وعلى طالب العرض أن يقوم بدفع نفقاته مقدماً، وللقاضي أن يعلق عرض الشيء على تقديم كفالة تضمن لمن أحرز الشيء تعويض ما قد يحدث له من ضرر بسبب العرض.