المادة رقم 39 من قانون البينات الفلسطيني رقم (4) لسنة 2001م
الإنكار والادعاء بتزوير السند إنكار الخط أو الختم أو الإمضاء أو البصمة يرد على السندات العرفية، أما ادعاء التزوير فيرد على جميع السندات الرسمية وغيرها.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية