المادة رقم 41 من قانون البينات الفلسطيني رقم (4) لسنة 2001م

إدراج بيان حالة السند في محضر الدعوى
1- يدرج في محضر الدعوى بيان كافٍ بحالة السند وأوصافه.
2- يوقع المحضر والسند من رئيس المحكمة والكاتب والخصوم.