المادة رقم 42 من قانون البينات الفلسطيني رقم (4) لسنة 2001م

الأصول المتبعة عند تقرير التحقيق والمضاهاة
يشتمل قرار المحكمة القاضي بالتحقيق على:
1- تعيين خبير أو أكثر إذا رأت المحكمة التحقيق بالمضاهاة.
2- تحديد اليوم والساعة اللذين يكون فيهما التحقيق.
3- إيداع السند المقتضى تحقيقه بالمحكمة بعد بيان حالته على الوجه المبين بالمادة (41) من هذا القانون.