المادة رقم 45 من قانون البينات الفلسطيني رقم (4) لسنة 2001م

المضاهاة على ما هو ثابت بالاتفاق
تكون مضاهاة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة الذي حصل إنكاره على ما هو ثابت باتفاق الخصوم لمن يشهد عليه السند من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة.