المادة رقم 46 من قانون البينات الفلسطيني رقم (4) لسنة 2001م

حدود المضاهاة في حالة عدم الاتفاق
لا يقبل للمضاهاة في حالة عدم اتفاق الخصوم إلا ما يأتي:
1- الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة الموضوع على سندات رسمية.
2- الجزء الذي يعترف الخصم بصحته من السند المقتضى تحقيقه.
3- خطه أو إمضاؤه الذي يكتبه أمام المحكمة أو البصمة التي يطبعها أمامها.