المادة رقم 47 من قانون البينات الفلسطيني رقم (4) لسنة 2001م

أمر إحضار السندات الرسمية للمضاهاة
مع مراعاة ما ورد في أحكام المواد السابقة يجوز للمحكمة:
1- أن تأمر بإحضار السندات الرسمية المطلوبة للمضاهاة من الجهة التي تكون بها إذا تعذر على الخصوم ذلك أو تنتقل مع الخبير إلى محلها للإطلاع عليها بغير نقلها.
2- أن تكلف الخبير بإجراء المضاهاة على السندات الرسمية لدى الجهة أو الجهات التي تكون بها.