المادة رقم 48 من قانون البينات الفلسطيني رقم (4) لسنة 2001م

نسخ صورة من السند الرسمي وتوقيعها
عند إحضار السند الرسمي المشار إليه في المادة (47) من هذا القانون للمحكمة، تنسخ صورة منه توقع من رئيس المحكمة وكاتب الجلسة والموظف الذي تسلم الأصل وتودع في الجهة التي أخذ منها لحين إعادة الأصل.