المادة رقم 50 من قانون البينات الفلسطيني رقم (4) لسنة 2001م
شهادة الشهود بشأن السند المقتضى تحقيقه 1- تسمع شهادة الشهود فيما يتعلق بإثبات حصول الكتابة أو الإمضاء أو الختم أو البصمة على السند المقتضى تحقيقه ممن نسبت إليه. 2- يراعى في هذا الشأن القواعد المقررة لشهادة الشهود في هذا القانون.