المادة رقم 51 من قانون البينات الفلسطيني رقم (4) لسنة 2001م

أثر إحالة الطعن بالتزوير إلى التحقيق
قرار المحكمة بإحالة الطعن بالتزوير إلى التحقيق يوقف صلاحية السند المطعون فيه.