المادة رقم 53 من قانون البينات الفلسطيني رقم (4) لسنة 2001م

الاستمرار في الدعوى وإحالة المحاضر إلى النيابة العامة
1- إذا قضت المحكمة بصحة السند أو بعدم صحته أو بسقوط الحق في إثبات صحته تستمر في نظر موضوع الدعوى.
2- إذا ثبت بعض ما ادعاه الطاعن أو ثبت تزوير السند ترسله المحكمة مع صور رسمية من المحاضر المتعلقة به إلى النيابة العامة لاتخاذ إجراءاتها الجزائية بشأنه.