المادة رقم 54 من قانون البينات الفلسطيني رقم (4) لسنة 2001م

دعوى إقرار صحة نسبة السند
يجوز لمن بيده سند عرفي أن يختصم من المنسوب إليه السند ليقر بأنه بخطه أو بإمضائه أو بختمه أو ببصمته، ولو كان الالتزام الوارد به غير مستحق الأداء، ويكون ذلك بدعوى أصلية بالإجراءات المعتادة.