المادة رقم 55 من قانون البينات الفلسطيني رقم (4) لسنة 2001م

إقرار المدعى عليه بصحة السند
1- إذا حضر المدعى عليه وأقر بصحة السند، أثبتت المحكمة إقراره وتكون جميع المصروفات على المدعي.
2- يعتبر المحرر معترفاً به إذا سكت المدعى عليه أو لم ينكره أو لم ينسبه لسواه.