المادة رقم 55 من قانون البينات الفلسطيني رقم (4) لسنة 2001م
إقرار المدعى عليه بصحة السند 1- إذا حضر المدعى عليه وأقر بصحة السند، أثبتت المحكمة إقراره وتكون جميع المصروفات على المدعي. 2- يعتبر المحرر معترفاً به إذا سكت المدعى عليه أو لم ينكره أو لم ينسبه لسواه.