أثر غياب المدعى عليهإذا لم يحضر المدعى عليه بغير عذر مقبول حكمت المحكمة في غيبته بصحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة، ويكون الحكم قابلاً للطعن في جميع الأحوال.