المادة رقم 56 من قانون البينات الفلسطيني رقم (4) لسنة 2001م

أثر غياب المدعى عليه
إذا لم يحضر المدعى عليه بغير عذر مقبول حكمت المحكمة في غيبته بصحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة، ويكون الحكم قابلاً للطعن في جميع الأحوال.