المادة رقم 57 من قانون البينات الفلسطيني رقم (4) لسنة 2001م

أثر إنكار المدعى عليه
إذا أنكر المدعى عليه الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة يجري التحقيق طبقاً للقواعد المنصوص عليها في المواد السابقة.