المادة رقم 58 من قانون البينات الفلسطيني رقم (4) لسنة 2001م

دعوى الحكم بالتزوير لمنع الاحتجاج
يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بورقة أو سند مزور أن يختصم من بيده الورقة أو السند ومن يفيد منه لسماع الحكم بتزويره ويكون ذلك بدعوى أصلية ترفع بالأوضاع المعتادة تراعى فيها القواعد والإجراءات المنصوص عليها في المواد السابقة.